قرار مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-06

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 455 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 بإعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) واللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 2678 لسنة 2020 و 2180 لسنة 2021 المشار إليهما ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2678 لسنة 2020 ، و2180 لسنة 2021 و1316 لسنة 2022 المشار إليها ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1444 ﻫ
( الموافق 6 فبراير سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
بتاريخ 21/12/2020 صدر قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
رقم (2678) لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة .
ونظرًا لقيام وزارة النقل بإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة فقد تم تعديل مسار مونوريل غرب النيل (مونوريل 6 أكتوبر) فى المسافة
ما بين محطة الطريق الدائرى ومحطة وادى النيل ، مما تتطلب إنشاء محطة مونوريل جديدة ، وهى محطة بشتيل وذلك لتعظيم الفائدة وعمل تكامل لوسائل النقل الجماعى من خلال ربط محطتى القطارات ومحطة المونوريل ، بالإضافة إلى تنفيذ سلالم لركاب محطة الحى السابع بمونوريل شرق النيل (مونوريل العاصمة الإدارية) ، فقد استلزم الأمر زيادة المسطحات المطلوبة للتنفيذ .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للانفاق للعام المالى 2022/2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون (10) لسنة 1990 وتعديلاته .
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2678) لسنة 2020 ، بإضافة بعض المسطحات اللازمة والمطلوب نزع ملكيتها وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للإنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة والخرائط المرفقة على أن يتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر .
للتفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم فى هذا الشأن .
صدر فى 14/1/2023
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية