قرار مجلس الوزراء رقم 4552 لسنة 2022 بتاريخ 2023-02-02

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4552 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1549 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض بناحية قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية لصالح وزارة الداخلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1549 لسنة 2015 المشار اليه.
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية