قرار مجلس الوزراء رقم 4562 لسنة 2022 بتاريخ 2023-02-02

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4562 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعـــة أرض من أملاك الدولــة الخـــاصة بمساحة (80)م2 ضمن القطعـــة رقم A224/ بحوض المـلقة القبلية نمرة (8) قسم ثانى – ناحية سرس الليان – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، بالمجان ، لإقامة مكتب تموين عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية