قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4565 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1860م2 (تبرع المواطنين/ نادية سيد محمد، ناجح على غنوم، على شحاتة على)، والكائنة بالقطع أرقام (23، 24، 25)، حوض حسن سالم رقم (4)، قرية الإسماعيلية – التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية – مركز المنيا – محافظة المنيا ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب والمدخل المؤدى له عليها ، وفقًا للحـدود والأبعاد المبينة بالرسم الكـروكى المرفـق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى