قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4575 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية؛
وعلى قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يضاف الملحق (ج) المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصرى رقم (47) الخاص بــ«الأدوات المالية» الوارد بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 27 نوفمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ملحق (ج)
معيار المحاسبة المصرى رقم (47) الأدوات المالية
بشأن بعض الاستثناءات الجوازية فى التطبيق عند قياس
مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة
المراجع :
معيار المحاسبة المصرى رقم (47) «الأدوات المالية» .
معيار المحاسبة المصرى رقم (40) «الأدوات المالية – الإفصاح» .
معيار المحاسبة المصرى رقم (5) «السياسات المحاسبة والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء» .
تعليمات البنك المركزى لإعداد القوائم المالية للبنوك لتطبيق معيار الأدوات المالية بتاريخ 26/2/2019
مقدمة :
عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (47) «الأدوات المالية» :
1 – يجب على المنشأة أن تثبت مخصص خسارة مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأصل المالى الذى يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو من مبلغ إيجار مستحق التحصيل ، أو من أصل عقد مع عميل أو من ارتباط بقرض ومن عقد ضمان مالى .
2 – يجب على المنشأة فى نهاية كل فترة مالية ، أن تقيس خسارة الاضمحلال للأداة المالية بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر إذا
كانت المخاطر الائتمانية على تلك الأداة المالية قد زادت – بشكل جوهرى – منذ الاعتراف الأولى .
3 – إن الهدف من متطلبات الاضمحلال هو الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الأدوات المالية التى يوجد لها زيادات كبيرة فى المخاطر الائتمانية منذ الاعتراف الأولى – سواء تم تقييمها على أساس فردى أو جماعى – مع الأخذ فى الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة ، بما فى ذلك تلك التى تكون ذات نظرة للمستقبل .
4 – على المنشأة أن تقيس الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأداة المالية
بطريقة تعكس :
(أ) مبلغ غير متحيز ومرجح بالاحتمالات يتم تحديده عن طريق تقييم نطاق من النتائج الممكنة ؛
و(ب) القيمة الزمنية للنقود ؛
و(ج) المعلومات المعقولة والمؤيدة التى تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما فى نهاية الفترة المالية بشأن أحداث سابقة وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية .
5 – عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة ، لا يلزم المنشأة – بالضرورة – أن تحدد كل تصور محتمل – وبالرغم من ذلك – يجب عليها أن تأخذ فى الحسبان الخطر أو الترجيح بأن تحدث خسارة ائتمانية بحيث تعكس احتمالى حدوث وعدم حدوث خسارة ائتمانية ، حتى ولو كان احتمال حدوث خسارة ائتمانية منخفض جدًا .
6 – إن الحد الأقصى للفترة التي يجب أخذها في الحسبان عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة هو الحد الأقصى للفترة التعاقدية (بما في ذلك خيارات التمديد) التى تكون المنشأة معرضة على مدارها للمخاطر الائتمانية وليست فترة أطول ، حتي ولو كانت الفترة الأطول متفقة مع ممارسات الأعمال .
نطاق الملحق :
7 – يقدم هذا الملحق إرشادات بشأن منح بعض الاستثناءات من الاعتراف وقياس مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة لبعض الأصول والأدوات المالية استنادًا إلى مخاطرها الائتمانية ، والعمر الزمنى لها ، والضمانات والظروف الاقتصادية المحيطة بها ، بالإضافة إلى مقابلة التكلفة والجهد المطلوب مقابل العائد المتوقع من عملية القياس .
8 – ينطبق هذا الملحق على متطلبات الاعتراف والقياس للخسائر الائتمانية المتوقعة لأدوات الدين الصادرة عن الحكومة المصرية بالعملة المحلية ، والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك العاملة فى مصر استحقاق شهر فأقل من تاريخ
المركز المالى .
إجماع الآراء :
9 – يجوز استثناء الأدوات والأصول المالية التالية من الاعتراف والقياس بالخسائر الائتمانية المتوقعة :
(أ) أدوات الدين الصادرة عن الحكومة المصرية بالعملة المحلية .
(ب) الحسابات الجارية والودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة فى مصر استحقاق شهر فأقل من تاريخ المركز المالى .
الإفصاح :
10 – على المنشآت التى تستخدم الجواز المذكور أعلاه ، أن تفصح فى قوائمها المالية عن ذلك .
تاريخ السريان والقواعد الانتقالية :
11 – يجب علي المنشأة تطبيق هذا الملحق للفترات السنوية التى تبدأ في
أو بعد 1 يناير 2023
12 – تتم المحاسبة عن التغيرات فى التقديرات المحاسبية وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) .