قرار مجلس الوزراء رقم 4580 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-28

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4580 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 بإضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص البنود (2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة الأولى من قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 المشار إليه النصوص الآتية :
2 – رأس المال : ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه ، ولا تقل حصة الشريك المتضامن القائم بالإدارة في شركات التوصية بالأسهم عن نصف فى المائة من حصة الشركاء المساهمين فى رأس المال ، ولا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة فى شركات المساهمة عن نصف فى المائة من رأس مال الشركة المصدر ، وللشركة أن تحدد رأس المال المرخص به ويكون إصدار وزيادة رأس المال المصدر بقرارات متتالية بمراعاة حجم الاستثمارات التى تنفذها الشركة .
3 – المساهمون : يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية .
4 – غرض الشركة : مزاولة الاستثمار المباشر من خلال استثمار أموال الشركة في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بجداول البورصات المصرية أو حصص فى شركات توصية بسيطة ، ويجوز أن يتضمن غرض الشركة مزاولة نشاط رأس المال المخاطر .
5 – إدارة الشركة واستثماراتها : يتولي إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في شركات المساهمة ويكون له علي الأخص إدارة استثمارات الشركة بناءً على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) ، بحسب الأحوال وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية ، ولا يجوز إبرام العقد المشار إليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة ، بحسب الأحوال ، من التصويت على هذا القرار .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 27 نوفمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية