قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4581 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 210 لسنة 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الشباب والرياضة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على تحويل مركزى الشباب التالى بيانهما إلى مركزى تنمية شبابية ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية المشار إليهما وهما :
1 – مركز شباب مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية .
2 – مركز شباب مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى