قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4582 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى فى المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى الغربى ، وذلك فى نطاق محافظة الجيزة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف والإحداثيات المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 4582 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (375) المؤرخ 17/10/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى وذلك فى المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى الغربى لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
ولما كانت هناك بعض المنشآت التى تعترض مسار المشروع فى المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى الغربى وحتى يؤدى هذا الطريق دوره فى الخدمة المرورية باعتباره من مشروعات النفع العام وأن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على بعض العقارات التى تعترض مساره وإزالتها لتنفيذ المشروع طبقاً للإحداثيات الواردة رفق كتاب المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الجيزة أنه تم تقدير مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ جنيه
(فقط ثلاثمائة مليون جنيه لا غير) طبقًا للتقديرات المعدة بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار
المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان تنفيذ مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى بمحافظة الجيزة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة