قرار مجلس الوزراء رقم 4583 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4583 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1370 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27) الكائنة بحى السلام ثانى – محافظة القاهرة بمساحة (90٫000م2) تقريبًا ، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تستبدل عبارة «بمساحة (149٫940م2)» بعبارة «بمساحة (90٫000م2) تقريبًا»
الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1370 لسنة 2023 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُستبدل الرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار بالرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1370 لسنة 2023 المشار إليه .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1370 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1370 لسنة 2023 والمتضمن اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27) الكائنة بحى السلام ثان بمساحة (90000م2) تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى «مشروع أهالينا 6» من أعمال المنفعة العامة .
كما تضمنت المادة الثانية منه على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وفقًا لموقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
حيث ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (2604) المؤرخ 14/9/2023 والمتضمن طلب المحافظة استدراك القرار رقم 1370 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27) الكائنة بحى السلام ثان بمساحة (90000م2) تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى «مشروع أهالينا 6» من أعمال المنفعة العامة» حيث إن الثابت من مذكرة المحافظة أن قطعة الأرض رقم (27) تبلغ مساحتها (149٫940م2) طبقًا لما ورد بخريطة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بدلاً من (90000م2) المذكورة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1370 لسنة 2023
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئى بقيمة إجمالية (449٫820٫000) جنيه بصفة مبدئية لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى رقم 311 لسنة 2021 وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون
رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
لذا نأمل – لدى الموافقة – التفضل باستدراك القرار رقم 1370 لسنة 2023
ليكون متضمنًا المساحة الفعلية لقطعة الأرض المشار إليها بعاليه وهى
(149٫940م2) تقريبًا .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة- التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية