قرار مجلس الوزراء رقم 4584 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-28

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4584 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور التروللى (الفيروز)
بحى السلام أول بمحافظة القاهرة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 4584 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (10549) المؤرخ 8/8/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لمشروع تطوير سبع محاور بحي المرج والسلام أول ومنها محور التروللى (الفيروز) بحى السلام أول لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير مبلغ 14٫822٫000ج
(فقط أربعة عشر مليونًا وثمانمائة واثنان وعشرون ألف جنيه لا غير) طبقًا لما ورد بالتقرير الاستشارى المعد بمعرفة المقيم العقارى (د/سيف الدين أحمد فرج) للمساحة وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فورصدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع تطوير سبع محاور بحى المرج والسلام أول ومنها محور التروللى ( الفيروز) بحي السلام أول بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية