قرار مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-28

Facebook
Twitter

 قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4586 لسنة 2023
بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم
من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ؛
وعلي القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة ؛
وعلي قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلى قـــــــانون التأمينات الاجتمــــاعية والمعـــاشـــات الصـادر بالقانون
رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1948 لسنة 2019 بشأن تحديد
غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل ؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1679 لسنة 2021 بشأن مراجعة معايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات «غير القادرين »
استنادًا إليها فى تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعد من غير القادرين فى تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه الفئات التى تتوافر فيها إحدى الحالات الآتية :
أولاً – الفرد أو الأسرة المستحقين لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل ، على أنه فى جميع الأحوال لا يزيد نطاق التغطية عن استهداف
أفقر (30٪) من السكان وفقًا لدرجات الفقر التى تحدد سنويًا من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة المالية .
ثانيًا – الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير القادر وغير المستحق
أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض البطالة ، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين .
ثالثًا – الفرد أو رب الأسرة من فاقدى الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل ، مع شمول الأطفال والكبار بلا مأوى والأطفال المكفولين بالأسر البديلة .
رابعًا – الفرد أو رب الأسرة من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه ، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين .
خامسًا – الأفراد والأسر القاطنين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتًا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان .
سادسًا – الفرد أو رب الأسرة الذى لا يكفى متوسط إجمالى دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية .
ويتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها بصفة دورية كل سنتين .
( المادة الثانية )
تتحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عن فئات غير القادرين المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طبقًا للضوابط الآتية :
أولاً – يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعى والبيانات المسجلة لديها لتحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عن الفئات الواردة بالبنود
( أولاً ، وثالثًا ، ورابعًا ) من المادة الأولى من هذا القرار .
ثانيًا – يعتد بالبيانات المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عن الفئات الواردة بالبند (ثانيًا) من المادة الأولى من هذا القرار .
ثالثًا – تحدد المناطق الجغرافية المتعرضة لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى ، على أن يتضمن هذا القرار الوقت الذى يعود فيه التزام الفئات الواردة بالبند ( خامسًا) من المادة الأولى من هذا القرار بأعباء تطبيق نظام التأمين
الصحى الشامل .
رابعًا – يعتد فى تحديد متوسط إجمالى الدخل الوارد بالبند (سادسًا) من المادة الأولى من هذا القرار بما يأتى :
الحد الأدنى لإجمالى دخل الفرد أو دخل رب الأسرة ، المباشر أو غير المباشر سواء أكان مقابل العمل أو المعاش ، أو إيرادًا متحققًا من الأموال والممتلكات بما فى ذلك إيرادات الثروة العقارية .
الحد الأدنى للأجر التأمينى .
الأموال المنقولة والأراضى والعقارات المملوكة للفرد أو رب الأسرة .
متوسط الاستهلاك الشهرى من الكهرباء ، أو قيمة مكالمات الهاتف المحمول أو الأرضى .
إجمالى المصروفات الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة
لأفراد الأسرة .
خامسًا – تراجع دوريًا بيانات المقيدين فى قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل فى هذه القوائم، وتلتزم الفئات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بأعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بدءًا من أول الشهر التالى لزوال صفة غير القادرين عنها .
(المادة الثالثة)
تشكل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لجنة دائمة يمثل بها كل من وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والصحة والسكان ، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وتختص اللجنة بتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد فى قوائم غير القادرين وذلك وفقًا لمعايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين
استنادًا إليها .
ويجب أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة قواعد وآليات عملها وغيرها من الإجراءات الخاصة بحصولها على البيانات اللازمة لأداء عملها، وإخطار الجهات المنوط بها تنفيذ قرارات اللجنة .
وللجنة أن تستعين فى أداء دورها بقواعد بيانات دعم السلع التموينية والخبز، وقواعد بيانات تكافل وكرامة عن طلبات المتقدمين للحصول على دعم برنامج
تكافل وكرامة .
وتعتمد توصيات وقرارات اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .
(المادة الرابعة)
لذوى الشأن التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار إلى لجان التظلمات المنصوص عليها فى المادة (60) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
(المادة الخامسة)
تلتزم كافة الجهات المعنية، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1679 لسنة 2021 المشار إليه، بإتاحة وتبادل كافة البيانات اللازمة لاستهداف غير القادرين فى تطبيق منظومـــة التأمين الصحى الشــامل مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بشكل دورى بما يحقق كفاءة استهداف غير القادرين وفقًا للمعايير التى توصلت إليها اللجنة المشار إليها .
(المادة السادسة)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1948 لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 27 نوفمبر سنة 2023م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية