قرار مجلس الوزراء رقم 4587 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-28

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4587 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور أم زغيو فى نطاق حى العجمى بمحافظة الإسكندرية .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 27 نوفمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 4587 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الإسكندرية رقم (1405) المؤرخ 15/10/2023 مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء محور أم زغيو بنطاق حى العجمى بإجمالى مسطح (557476٫89م2) لصالح محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الإسكندرية أنه تم تقدير مبلغ 808342000 جنيه (فقط ثمانمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف جنيه لا غير) قيمة التعويض المبدئى طبقاً للجنة الابتدائية للتثمين واللجنة العليا للتثمين والتى انتهت فيه اللجنة إلى تقدير سعر المتر المربع الواحد لعموم المنطقة بمبلغ 1450 جم /م2
وذلك للأرض فقط دون المبانى وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون
رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع إنشاء محورأم زغيو بنطاق حى العجمى بمحافظة الإسكندرية يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية