قرار مجلس الوزراء رقم 4588 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-28

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4588 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1094 لسنة 2020 باعتبار مشروع تنفيذ محور الطوارئ فى الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل مركز الخانكة بحوضى خارج الزمام بدون وسفح الجبل (18) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محور الطوارئ فى الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية ، تجاه أبو زعبل – مركز الخانكة بحوضى خارج الزمام «بدون» وسفح الجبل (18) .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 27 نوفمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رقم 1094 لسنة 2020
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القليوبية رقم (5249) المؤرخ 12/9/2023 ورقم (722) المؤرخ 18/7/2023 ورقم (1240) المؤرخ 7/12/2022 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1094 لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ 21/5/2020 باعتبار مشروع تنفيذ محور ترعة الطوارئ فى الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل مركز الخانكة بحوض خارج الزمام بسفح الجبل (18) من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت من مذكرة محافظة القليوبية رقم (1240) المؤرخة 7/12/2022 أن مديرية المساحة بالقليوبية قد طلبت بكتابها رقم (1585) المؤرخ 18/10/2022 تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لانتهاء مدة سريانه القانونية لمرور عامين على تاريخ نشره وذلك لعدم انتهاء المديرية من الإجراءات الفنية للعرض والنشر وإيداع النماذج فى الشهر العقارى إعمالا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة ٢٠٢٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
حيث الثابت من نص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من ذات القانون خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
لذا فقد يتطلب الأمر إلى استصدار قرار جديد باعتبارتنفيذ مشروع محورترعة الطوارئ من أعمال المنفعة العامة .
حيث الثابت من كتاب محافظة القليوبية رقم (5249) المؤرخ 12/9/2023 أنه تم تقدير مبلغ (45) مليون جنيه قيمة التعويض المبدئى لصالح المشروع المطلوب وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين القائمة بمسارمحور طريق ترعة الطوارئ المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع تنفيذ محور الطوارئ فى الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل مركز الخانكة يحقق نفعاً عاماً لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1094 لسنة ٢٠٢٠
لذا.. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية