قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4590 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 313 المنعقدة بتاريخ 3/10/2023 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية للبنين – القاهرة – جامعة الأزهر ، يكون مقرها مبنى كلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة سابقًا .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى