قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4676 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُضاف عبارة «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326
لسنة 2023 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 4 ديسمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى