قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4678 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2009 بشأن إقامة منطقة استثمارية لجامعة عين شمس بالموقع المخصص لها بمدينة العبور ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم
(3022/2021) الصادر بتاريخ 10/10/2021 بالموافقة على إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المنطقة الاستثمارية لجامعة عين شمس بمدينة العبور ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2009 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 4 ديسمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى