قرار مجلس الوزراء رقم 4680 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-28

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4680 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى كفر بولين وكوبرى
أبو الخاوى أعلى الرياح البحيرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى كفر بولين
وكوبرى أبو الخاوى أعلى الرياح البحيرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة
فى إطار تصديق السيد رئيس الجمهورية على مخطط وزارة النقل باستبدال المعديات العاملة على المجارى المائية بإنشاء كبارى سيارات / مشاة لتأمين سلامة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين .
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى كفر بولين وكوبرى أبو الخاوى أعلى الرياح البحيرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة .
تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض التعارضات مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 20٫5 مليون جنيه ( ۹٫۳ مليون جنيه تعويضات كوبرى كفر بولين و ۱۱٫۲ مليون جنيه تعويضات كوبرى أبو الخاوى ) – ( مرفق رقم 1 ) .
مرفق ما يلى :
عدد (2) کشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع – ( مرفق رقم ٢ ) .
عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – ( مرفق رقم 3 ) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى كفر بولين وكوبرى أبو الخاوى أعلى الرياح البحيرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والاستيلاء
بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو
الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية