قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4681 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2279 لسنة 2020 بشأن اعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بطول (7) كيلو مترات من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بطول (7) كيلو مترات .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الطريق الدائرى
حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بطول (7) كيلو مترات
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ، ومن أهمها الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس .
بتاريخ 7/11/2020 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2279 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بطول (7) كيلو مترات من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/11/2020
تطلب الهيئة العامة للطرق والكبارى تجديد القرار رقم 2279 لسنة 2020 المشار إليه نظرًا لانتهائه فى 18/11/2023 لاستكمال إجراءات النشر والعرض وصرف باقى التعويضات ، الأمر الذى يتطلب تجديد قرار المنفعة العامة للمشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
ورد كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى
المقرر لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع
بنحو (180٫270) مليون جنيه – (مرفق 1) .
مرفق طيه ما يلى :
عدد (12) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالشرقية والممهور بخاتم
شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع – (مرفق 2) .
عدد (3) لوحات بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق 3) .
وفى ضوء ما تقدم نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بطول (7)
كيلو مترات من أعمال المنفعة العامة ، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير