قرار مجلس الوزراء رقم 4682 لسنة 2023 بتاريخ 2024-01-04

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4682 لسنـة 2023

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البلينا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2606731) ، والكائن بشارع التحرير حاليًا (طريق المحطة العمومى سابقًا) بحوض علام (7) زمام مدينة البلينا – محافظة سوهاج ، بمساحة مقدارها (1362٫88م2) تقريبًا .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البلينا الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفى (2606731) بمحافظة سوهاج .

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سـوهاج بتاريخ 13/12/2022 اتخاذ إجراءات صـفـة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسـة البلينا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (2606731) بمحافظة سوهاج لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 – المدرسة مؤجرة، وتستخدم في العملية التعليمية، وتبلغ مساحتها (1362٫88م2)، طبقا للرفع المساحي المعد من مديرية المسـاحـة بتاريخ 19/12/2022، وهي كائنة في زمـام مـدينـة البلينـا بشارع التحرير حاليا –
(طريق المحطة العمومي سابقا) – ضمن القطعة (٥٨) – بحوض علام (۷) – محافظة سوهاج .

3 – أقر الملاك بالتنازل عن قيمة المباني .

4 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بسـوهـاج، بمبلغ قدره (مـائـة ألف جنيه فقط لا غير)، بموجـب أمر الدفع الإلكتروني رقم (۲۳٩٣٢٤٣١۰۰۰۰۲۰ GP)، الصادر
بتاريخ 17/8/2023

5 – الموقف القانوني :

أقام الملاك الدعوى رقم ٥٩ لسـنـة ٢٠٢٢ (مدني كلي إيجارات/ مســــــــاكن جرجا) طالبين – في ختامها – طرد المدعى عليهم من العقار المشغول بالمدرسـة المذكورة، ومبنى الإدارة التعليمية .

بجلسـة 29/1/2022 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار ســنـد الدعوى، المؤرخ في 7/7/1964، وطرد المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما من العين المؤجرة، وتسليم عين التداعي، خـاليـة من الشــواغـل، مع إلزامهم بالمصاريف، ومبلغ (٧٥) جنيها، مقابل أتعاب المحاماة .

7 – تبلغ المساحة الإجماليـة للعقـار الـذي تشغله المدرسة المذكورة (١٣٦٢٫٨٨م2) م، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي :

الحد البحري، يبدأ من الغرب إلى الشرق، بطول: (٢,٦٥) م، ثم يبحر بطول (۱,۰۸) م، ثم يشـرق بطول : (14,09) م، ثم يبحر بطول : (٤,٦٢) م، ثم يشرق بطول : (8.45) م، ثم يقبل بطول : (٥,٢٠) م، ثم يشرق بطول : (۱۳٫۹۰) م، باقي القطعة (٥٨) بحوضه .

الحد القبلي منكسر بعضه، طريق المحطة العمومي سابقا (شارع التحرير حاليا)، بطول: (٢١,٥٢) م، ثم يبحر ضمن القطعة (٥٨) بحوضه، بطول (13.35) م، ويغرب ضمن القطعة (58) بحوضه، بطول (١٧,٥٠) م.

الحد الشرقي باقي القطعة (٥٨) بحوضه، بطول: (۳۷٫۲۰) م.

الحد الغربي منكسر جميعه، بطول: (26٫64) م، باقي القطعة (٥٨) بحوضه.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة حيث إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية