قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4684 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مستشفى الشهداء الجديد –
مركز الشهداء – محافظة المنوفية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 4684 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة المنوفية رقم (6125) المؤرخ 29/8/2023 مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لمشروع إقامة مستشفى الشهداء الجديد – مركز الشهداء – محافظة المنوفية على مساحة أرض ملك الأهالى بالقطع أرقام A/191 ، A/283 ، A/282 ، A/159، A/254 ، A/253 ، A/193 ، A/192 ، A/95 ، A/328 ، A/327، B/191 ، B/283 ، B/282 ، B/159 ، B/254 ، B/253 ، B/193، B/192 ، B/95 ، B/328 ، B/327 ، C/328 ، C/327 ، C/250 ، C/248) بمساحة إجمالية ( 5 ف – 1 ط – 17 س) بما يعادل 21301٫63م2 وتلك القطع تقع بحوض الحدادة نمرة/51 بناحية الشهداء لصالح محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر (مع العبرة بالقياس المساحى بالطبيعة).
حيث أفادت مديرية الشئون الصحية بكتابها المؤرخ 4/9/2022 بأن وزارة الصحة والسكان قامت بمعاينة الموقع بتاريخ 23/2/2022 والتى انتهت إلى صلاحية الموقع لإقامة المستشفى .
وقد وافقت وزارة الزراعة بكتابها رقم (1317) فى 23/8/2023 على إقامة هذا المشروع .
حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنه قامت الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير تعويضات نزع الملكية لتلك المساحة بمبلغ مقداره ٦٢٥٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط اثنان وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه لا غير ) وتم إيداع هذا المبلغ لدى مديرية المساحة بالمنوفية على ذمة تعويضات نزع الملكية بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (GP02412306000780) المؤرخ 20/2/2023 وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع إقامة مستشفى الشهداء الجديد بمحافظة المنوفية يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة