قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 469 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرارات أرقام 2180
لسنة 2021 و1316 لسنة 2022 ، و455 لسنة 2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2678 لسنة 2020 ، و2180 لسنة 2021 ، و1316 لسنة 2022 ، و455 لسنة 2023 المشار إليها ، بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة .
( المــادة الثــانية )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ومالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة 1445 هـ
( الموافق 11 فبراير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020
بتاريخ 28/10/2014 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (6 أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٠ لسنة ٢٠٢١ ورقم 1316
لسنة ٢٠٢٢ ورقم 455 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم ٢٦٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع .
ونظراً للطبيعـة الخاصـة للمشـروع والتـى تقتضـى تعـدد مواقـع العمـل فإنـه يتـعـذر حصـر جميـع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلـة مـع المشـروع ومسـاحة
مـا يملكـه كـل مـنهم ومـا قد يتطلبـه المشـروع مـن أجـزاء إضـافية إلا بعـد صـدور القـرار بتقريـر صـفة النفـع العـام وبـدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
يتطلب تنفيذ المشروع إضافة بعض مسطحات الأراضى بنطاق محافظة الجيزة لتنفيذ مسار المشروع بمنطقة بشتيل لتفادى هدم المنشآت السكنية المجاورة وتحقيق المتطلبات الفنية الخاصة بالتشغيل .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالی ٢۰۲۳/ ٢٠٢٤ اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون ۱۰ لسنة 1990 وتعديلاته .
مرفق طيه الآتى :
۱ – كشـف المـلاك الظـاهرين وكروت الوصــف للأراضى والعقارات المطلوب تعـديل تخصيصها بنطاق محافظة الجيزة .
۲- عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع .
وفـى ضـوء ذلـك ، نتشـرف بـأن نرفـق طـيـه مشـروع قـرار بتعـديل قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم ٢٦٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بإضـافة بعـض المسطحات اللازمـة لتنفيـذ مشـروع إنشاء خطـى مونوريـل شرق النيـل ( العاصمة الإداريـة ) ومونوريـل غـرب النيـل ( 6 أكتوبر ) بنطـاق محافظة الجيزة وإنهـاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامـة عليهـا المملوكة لجهات حكوميـة ، وتعـديل تخصيصها لصـالح الهيئـة القوميـة للأنفـاق بـدون مقابـل طبقـاً للرسـومات الموضـحة ، والخـرائط المرفقـة وذلـك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير