قرار مجلس الوزراء رقم 4697 لسنة 2023 بتاريخ 2024-01-04

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4697 لسنـة 2023

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العهد الجديد الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2600080) ، والكائن بشارع الجلاء
من الناحية الشرقية ، بالقطع أرقام (4) ، و(9أ) ، و(10) زمام بندر سوهاج
بمحافظة سوهاج ، بمساحة مقدارها (1503٫89م2) تقريبًا .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العهد الجديد الابتدائية
بالرقم التعريفى (2600080) بمحافظة سوهاج .

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظـة سـوهـاج بتاريخ 8/12/2022 اتخاذ إجراءات صـفـة النفع العام على العقار الذى تشـغله مدرسة العهد الجديد الابتدائية بالرقم التعريفى (2600080) بمحافظة سوهاج لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.

2 –  المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، وتبلغ مساحتها (١٥٠٣,٨٩م2)، طبقا للرفع المعد من مديرية المسـاحـة، وهى كائنـة بشـارع الجلاء من الناحية الشرقية – بالقطع أرقام : (4)، و(9 أ)، و(١٠) – زمام بندر سوهاج – محافظة سوهاج.

3 – ورد کتاب محافظة سوهاج رقم (۲۷۰۲) بتاريخ 4/10/2021، وأفاد بأن البيانات المطلوبة لنزع الملكية محددة به، ومنها موافقة المجلس الشـعبى المحلى للمحافظة على تقرير صـفة النفع العام للمدرسـة المذكورة، وطبقا للكتاب الدورى
رقم 1 لسـنة ٢٠١٧، الصـادر من قطاع الأمانة العامة للمحليات بشأن الأوراق المطلوبة لاستصدار اللازم فقد تضمن العرض بالمطلوب لاستصدار موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، وأكد على أن الكتب الدورية سالفة الذكر، لم تتضـمن أى اختصـاص للمجلس التنفيذى باستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام .

4 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بسـوهـاج، بمبلغ قدره (مـائـة ألف جنيه فقط
لا غير)، بموجـب أمر الدفع الإلكتروني رقم (۲۳٩٣٢٤٣١٠٠٠٢٤٠ GP)، الصادر
بتاريخ 7/9/2023

5 – الموقف القانونى :

أقام الملاك الدعوى رقم ۷۲ لسـنـة ٢٠٢٠ (إيجـارات كلى قـديـم ســوهـاج)، طالبين – فى ختامها – إنهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1/10/1960، وإخلاء المدعى عليهم بصفتهم من العين المؤجرة.

بجلسة 30/3/2022 قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم من العين محل التداعي؛ لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1/10/1960 بانتهاء مدته، وإخلائها من كافة الشواغل والأشخاص، وتسليمها للمدعين .

تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم (۲۳۷۳) لسنة (٩٧ ق) – سوهاج، وبجلسة 14/9/2022 قضت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

6 – تبلغ المساحة الإجماليـة للعقـار الـذى تشـــغله المدرسـة المــذكورة (١٥٠٣,٨٩م2) ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالتالي :

الحد البحرى على ثلاثة أجزاء، يبدأ من الشرق، ويتجه إلى الغرب، بطول : (6.74) م، ثم يتجـه إلى البحرى بطول (۱,۸) م، ثم يتجه إلى الغرب بطول : (60.49) م .

الحد القبلي : على أربعة أجزاء، يبدأ من الشرق، ويتجه إلى الغرب، بجوار شـــارع الملجأ، بطول: (٢٥,٩٢) م، ثم يتجه إلى البحرى بطول (١٨,٢٤) م، ثم يتجه إلى الغرب، بطول: (۷٫۰۱) م، ثم يتجه إلى الغرب مائلا إلى القبلي،
بطول : (28٫48)م.

الحد الشرقي : شارع الجلاء، بطول: (30.63) م.

الحد الغربي : شارع الجهاد، بطول: (٢٠٫٢٤) م.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، والمعدل بالقرار
رقم ۱۹۱۲ لسنة ١٩٩١، قد نص فى مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسـنة 1990 بشـأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ]، ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه.

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية