قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 470 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول315 كم بنطاق محافظات السويس ، القاهرة، الجيزة ، المنوفية ، البحيرة ، الإسكندرية ، من أعمال المنفعة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1181 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1320 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظات (السويس – القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية) إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 2181 و3300 لسنة 2021 ؛
وعلى كتاب وزارة النقل رقم (227) المؤرخ 4/1/2024 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2181 لسنة 2021 المعدل بالقرارين رقمى 3300 لسنة 2021 ، و1320
لسنة 2022 المشار إليهما ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين كروت الوصف المرفقة .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة .
( المــادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة 1445 هـ
( الموافق 11 فبراير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021
والمعدل بالقرارين رقم 3300 لسنة 2021 ورقم 1320 لسنة 2022
بتاريخ 2/9/2021 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۸۱ لسنة ٢٠٢١ باعتبار مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع ( السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح ) بطول (٣١٥) کم فى المسافة من السخنة حتى برج العرب من أعمال المنفعة العامة .
بتاريخ 29/11/2021 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 3300 لسنة ٢٠٢١ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ۲۱۸۱ لسنة ٢٠٢١ .
بتاريخ 9/6/2022 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۳۲۰ لسنة ٢٠٢٢ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۸۱
لسنة ٢٠٢١
ونظراً للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميـع مـلاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
تطلب لتنفيذ المشروع إجراء الآتى :
۱- تعديل بعض مواقع محطات الكهرباء الخاصة بتغذية المشروع الواقعة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
۲- تعديل موقع ومساحة ورشة العمرة الجسيمة للمشروع بمنطقة حدائق أكتوبر لتفادى خطوط كهرباء الضغط العالي، وتفادى التداخل مع المنطقة الأثرية بسقارة ، وحدود منظمة اليونيسكو العالمية .
3- زيادة مساحة محطة حدائق أكتوبر وتعديل موقع ومساحة نقطة صيانة برج العرب وذلك بضم المساحة الموجودة بين المسار وحدود الأرض السابق استلامها لإنشاء سكك الربط بين الورشة والمسار .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (۲۰۰) مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالی ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون ۱۰ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته.
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .
وفى ضوء ذلك ، نتشـرف بـأن نرفـق طـيـه مشـروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم ۲۱۸۱ لسنة ٢٠٢١ بإضافة بعض المسطحات اللازمة والمطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع فى المسافة من السخنة
إلى برج العرب بطول 315 كم والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئـة القوميـة للأنفـاق بـدون مقابـل طبقًا للرسـومات الموضحة ، والخـرائط المرفقـة وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير