قرار مجلس الوزراء رقم 471 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 471 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة النيل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2203170) ، والكائن بشارع الديري (جرجس يعقوب سابقًا) وحارة إبراهيم ، وشارع أبو نشابة – قسم بنى سويف – محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها (1271٫19م2) بعد التنظيم .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 11 فبراير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشـأن نزع ملكية العقار الذى تشـغله مدرسـة النيل الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفى (۲۲۰۳۱۷۰) بمحافظة بنى سويف .

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سـويف بتاريخ 3/10/2023 اتخاذ إجراءات صـفـة النفع العام على العقار الذى تشـغله مدرسـة النيل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۲۲۰۳۱۷۰) بمحافظة بنى سويف لصـالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شـديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 – المدرسة خاصة معانة، ولا تستخدم فى العملية التعليمية، وتبلغ مساحتها قبل التنظيم (1434٫56م2) ، وبعد التنظيم (1271٫19م2)»، طبقًا للرفع المسـاحى المعد بمعرفة مديرية المسـاحة ببنى سـويف، والمدرسة كائنة بشارع الديرى (حاليًا)، وجرجس يعقوب (سابقًا)، وحارة إبراهيم، وشارع أبو نشـابة – قسم
بنى سويف – محافظة بنى سويف.

3 – أصـدر المجلس التنفيذى للمحافظة قراره رقم (40) بتاريخ 13/9/2020، بالموافقة على السـير فى إجراءات نزع الملكية، وإقرار صفة المنفعة العامة لعدد أربع مدارس، منها المدرسة المذكورة .

4 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة ببنى سـويف، بمبلغ قدره (مـائـة ألف جنيه فقط
لا غير)، بموجـب أمر الدفع الإلكتروني رقم (٢٢٣٧٢٤٣1001560 GP)، الصادر بتاريخ 14/12/2023

5 – الموقف القانوني :

أقـام الملاك الدعوى رقم ۳۱ لسـنـة ٢٠٢١ (م. ك/ إيجـارات بنى ســـويـف)، طالبين – فى ختامها – الحكم بانتهاء عقد الإيجار، المؤرخ فى 26/6/1945، وتســليمها خالية من الأشخاص والشواغل .

بجلسـة 29/7/2021 قضـت المحكمـة بـانتهـاء عقد الإيجـار موضـوع الـدعوى، المؤرخ فى 26/6/1945، وبتسليم عين التداعى مبينة الحدود، والمعالم بصحيفة الدعوى، وعقد الإيجار سندها للمدعين، خالية من الشواغل والأشخاص .

تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم (١١٤٨) لسنة (59 ق.م) – بنى سويف.

بجلسة 17/7/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

6 – تبلـغ مسـاحة العقـار الـذى تشـغله المدرسـة المـذكورة (1271٫19م2) ، بعـد التنظيم وحدوده كالتالي :

الحد البحرى : جار سكنى ملاصق، حارة إبراهيم، بطول: (6.70) م غربًا، وينكسـر شـمالاً (1.70) م، ثم غربًا (۱۱٫۲۹) م، ثم شـمالاً (2٫40) م، بعد الردود، ثم غربًا (14.85) م، ثم ينكســر جنوبًا (6٫32) م، بعد الردود، ثم غربًا (7٫62) م، ثم شـمالاً (4.19) م، ثم غربًا (3٫30) م، بعد التنظيم.

الحد الشرقى : جار سكنى ملاصـق، بطول : (3.69) م، ثم ينكسر غربًا (0.76) م، ثم ينكسر جنوبًا (15.47) م.

الحد القبلي : جار سكنى ملاصق، شـارع أسفلتي، بطول: (14.63) م، ثم غربًا (3.95) م، ثم ينكسر جنوبًا (20٫48) م، بعد خط التنظيم، ثم ينكسر غربًا (۱۸٫۷۲) م، بعد خط التنظيم .

الحد الغربي : شارع أسفلتى (شارع الديرى)، بطول: (41٫82) م، بعد خط التنظيم.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، قد نص فى مادته الأولى على أنه
:

تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرًا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة حيث إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية