قرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 472 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من ميناء المكس بمحافظة الإسكندرية .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

( المــادة الثالثة )

يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .

( المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 11 فبراير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الأولى

من ميناء المكس

فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات ، ومن ضمنها أعمال تطوير ميناء الإسكندرية الكبير ليصبح من أكبر موانئ البحر المتوسط بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بموانئ الإسكندرية والدخيلة وإنشاء ميناء المكس .

يساهم مشروع إنشاء المرحلة الأولى من ميناء المكس فى إضافة مساحة تقدر بنحو (344) ألف متر مربع تقريباً إلى المساحة الحالية لمينائى الإسكندرية والدخيلة يتم استغلالها فى تنفيذ المشروعات المستقبلية للميناء .

تتضمن المساحة المشار إليها بعاليه مساحات وملكيات خاصة تقدر بنحو (59٫462) ألف متر مربع تقريباً وفقاً لتقرير الهيئة المصرية العامة للمساحة ، مما يتطلب استصدار قرار بإقرار صفة النفع العام على المشروع لإمكان نزع ملكية هذه المساحات والملكيات الخاصة وتعويض أصحابها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لأعمال إنشاء المرحلة الأولى من ميناء المكس والمقدرة بنحو (1753) مليون جنيه – ( مرفق رقم ۱ ) .

مرفق طيه ما يلى :

عدد ( ۲۱ ) کشف معتمد من مديرية المساحة بالإسكندرية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها والمساحات المطلوب إعادة تخصيصها لصالح هيئة ميناء الإسكندرية -(مرفق رقم ۲) .

عدد ( ۱۳ ) خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للأراضى –
( مرفق رقم 3 )

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الأولى من ميناء المكس والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح هيئة ميناء الإسكندرية بدون مقابل طبقًا للكشوفات ، والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية