قرار مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-28

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 473 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1314 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى (الإسكندرية ومطروح) واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول
(296) كم إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4502 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات بمشروع القطار الكهربائى السريع فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 1314 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1563 لسنة 2023 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع فى نطاق محافظة الإسكندرية إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرارين رقمى 1314 لسنة 2022 ، و4502
لسنة 2022 ؛

وعلى كتاب وزارة النقل رقم (722) المؤرخ 14/1/2024 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرارات أرقام 1314 ، و4502 لسنة 2022، و1563 لسنة 2023 المشار إليها بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتعديل بعض مواقع محطات الكهرباء وإنشاء محطة استاد الجيش بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة .

( المــادة الثــالثة )

يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها  وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة ، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .

( المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 11 فبراير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 3168 لسنة 2021

بتاريخ 16/11/2021 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة ٢٠٢١ باعتبار مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع ( السخنة- العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح ) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم من أعمال المنفعة العامة

 بتاريخ 6/4/2022 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٣١٤ لسنة ٢٠٢٢ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣١٦٨ لسنة ٢٠٢١

بتاریخ 18/12/2022 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٥٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة ٢٠٢١.

بتاريخ 18/4/2023 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1563 لسنة ٢٠٢٣ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة ٢٠٢١

ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر ، وحيث تطلب تنفيذ المشروع تعديل بعض مواقع محطات الكهرباء الخاصة بتغذية القطار الكهربائى السريع بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح نتيجة تعديل فى التصميمات ومصادر التغذية الكهربائية وإضافة بعض المساحات بمنطقة كنج مريوط لإنشاء محطة (استاد الجيش ) بمحافظة مطروح

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (100) مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالی ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته .

مرفق طيه كشف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها وللأراضى المطلوب تعديل تخصيصها وعدد (15) لوحة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفه عاجلة اعتباراً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .

وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة ٢٠٢١ بإضافة بعض المسطحات اللازمة لمحطة الإسكندرية بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول ٢٩٦ كم ، والمطلوب نزع ملكيتها والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية
للأنفاق بدون مقابل طبقاً للرسومات الموضحة والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية