قرار مجلس الوزراء رقم 4772 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-07

Facebook
Twitter


قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4772 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المنصوص عليه فى المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 المُشار إليه ممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة يختاره وزير الدفاع .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الأولى سنة 1445ﻫ
( الموافق 7 ديسمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية