قرار مجلس الوزراء رقم 4865 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-18

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4865 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تضاف إلى كليات البند خمسة وعشرون (جامعة الوادى الجديد) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
خمسة وعشرون : جامعة الوادى الجديد ومقرها محافظة الوادى الجديد :
9- كلية الهندسة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية