قرار مجلس الوزراء رقم 4876 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-28

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4876 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
عبد الله محمد قرموطة «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 8/3/1985
عبد المتين شاكر المسموم «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 11/1/1970
محمد محمد رضوان حجار «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 20/8/1984
أحمد زكريا حسابا «سورى الجنسية» من مواليد ليبيا بتاريخ 19/8/1974
سليم سليم عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق
بتاريخ 16/6/1960
مهند محمد جلاء طيب «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/1/1985
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية