قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4877 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017وتعديلاته ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 210 لسنة 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الشباب والرياضة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على تحويل مراكز الشباب الآتى بيانها إلى مراكز تنمية شبابية ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية
المشار إليهما :
1 – مركز شباب الحوامدية بمحافظة الجيزة .
2 – مركز شباب المطرية بمحافظة الدقهلية .
3 – مركز شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية .
4 – مركز شباب قطور بمحافظة الغربية .
5 – مركز شباب المحلة الكبري بمحافظة الغربية .
( المــادة الثانية )
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى