قرار مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 بتاريخ 2024-01-11

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4878 لسنـة 2023

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المحصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر بمساحة (16) فدانًا و(20) قيراطًا و(9) أسهم وذلك لصالح هيئة ميناء دمياط .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، واللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين ، ويعدل تخصيصها لصالح هيئة ميناء دمياط .

( المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على قطعة الأرض المحصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر

بالإشارة إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة المحصورة بين سور مدينة دمياط وطريق دمياط –
رأس البر لصالح وزارة النقل لمتطلبات ميناء دمياط .

تم التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وصدرت موافقته بتاريخ 13/11/2022 على نقل أصول قطعة الأرض المشار إليها من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي موازنة وزارة النقل لاستخدامها فى متطلبات ميناء دمياط بنظام نقل الأصول .

تم مخاطبة مديرية المساحة بدمياط لطلب بيان بمشغولية قطعة الأرض من حيث الملكية والمستفيدين وقامت هيئة ميناء دمياط بسداد الرسوم المطلوبة
بتاريخ 23/11/2022

توجهت لجنة مختصة من مديرية المساحة بدمياط بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة (جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة – إدارة رى كفر سعد) إلى موقع الأرض المراد تخصيصها وتم إجراء الرفع المساحى وعمل محضر بنتائج اللجنة وأكد مندوب جهاز مدينة دمياط الجديدة بأنه لا مانع من إتمام الأعمال على ألا يتم استغلال الأرض إلا بعد صدور قرار المنفعة العامة .

ورد كتاب السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 11/2/2023 متضمنًا موافقة مجلس إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لوزارة النقل بنظام نقل الأصول .

ورد كتاب مديرية المساحة بدمياط بتاريخ 23/2/2023 متضمنًا نتائج الرفع المساحى ، وحيث تبين أن مساحة الأرض (18 فدانًا و12 قيراطًا و6 أسهم) ومقسمة على النحو الآتى :

1 – قطعة أرض فضاء وعلى جزء منها كافيتيريا بمساحة حوالى (فدان واحد و15 قيراطًا و21 سهمًا) تابعة لميناء دمياط .

2 – المساحة من سور ميناء دمياط وطريق رأس البر تقدر بنحو (10 أفدنة و8 قراريط ) عبارة عن أرض فضاء تابعة لعدد من الملاك الظاهرين وأرض فضاء أخرى ملكية خاصة بمساحة (20 قيراطًا و4٫5 سهم) ومطلوب استصدار قرار منفعة
عامة لهما .

3 – جزء محصور بين سور الميناء وحد المرحلة الأولى من مشروع (17 إسكان) تابع لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة بمساحة (5 أفدنة و16 قيراطًا و4٫5 سهم) ومطلوب  استصدار قرار إعادة تخصيصها لصالح ميناء دمياط .

قامت هيئة ميناء دمياط بإجراء التنسيقات اللازمة مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وتم الاتفاق على قيام هيئة الميناء بضم الطريق المجاور لسور الميناء والأرض الصادر موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأنها وعلى أن تقوم هيئة الميناء بتنفيذ طريق بديل ليخدم المنطقة الحرة العامة بدمياط واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المرافق المنفذة بمحاذاة الطريق القائم حاليًا
(مرفق رقم 1 – صورة محضر التنسيق مع جهاز تنمية المدينة) .

قامت هيئة ميناء دمياط بإجراء التنسيق مع مديرية الرى بدمياط وتبين عدم وجود أراضى تخص مديرية الرى داخل المساحة المراد إعادة تخصيصها لصالح هيئة الميناء (مرفق رقم 2 – صورة محضر التنسيق مع مديرية الرى) .

تم تحديد قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة والمقدر بنحو
15 مليون جنيه .

مرفق طيه ما يلى :

عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بدمياط وممهورين بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها والمساحات المطلوب إعادة تخصيصها لصالح هيئة ميناء دمياط (مرفق رقم 3) .

عدد (2) خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للأراضى (مرفق رقم 4) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على قطعة الأرض المحصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر بمساحة (16 فدانًا و20 قيراطًا و9 أسهم) طبقًا لحصر مديرية المساحة بدمياط والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمباني المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح هيئة ميناء دمياط بدون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة ، والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية