قرار مجلس الوزراء رقم 4879 لسنة 2023 بتاريخ 2024-01-11

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4879 لسنـة 2023

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912
لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2106699) ، والكائن بحوض الزمر نمرة (2) زمام طناش ونزلة الزمر – مركز إمبابة – محافظة الجيزة ، بمساحة مقدارها (559٫48م2) تقريبًا .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

                             ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية ، بالرقم التعريفى (٢١٠٦٦٩٩) بمحافظة الجيزة.

العرض :

1 – بتاريخ 24/5/2022 أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة باحتياجها الشديد إلى مدرسة طنـاش القديمـة الابتدائيـة، بـالرقم التعريفـى (٢١٠٦٦٩٩) التابعـة لإدارة الـوراق التعليميـة بمحافظة الجيزة، لصالح العملية التعليمية، وطالبت باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة؛ نظرا لارتفاع الكثافة الطلابية، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ لأنه لا يوجد بديل له.

2 – المدرسـة مـؤجرة، وتستخدم فـى العمليـة التعليميـة، ومسـاحتها الإجماليـة (559.48 م2) طبقا للرفع المساحي المعد بمعرفة مديرية المساحة بمحافظة الجيزة، وهـى كائنـة ضـمن القطع أرقام (67، ٦٨) کدستر بحوض الزمر نمرة (۲) زمام طناش ونزلة الزمر – مركز إمبابة – محافظة الجيزة .

3 – مبنى المدرسة صدر له قرار شامل رقم (۱۱) بتاریخ 1/1/2013

4 – بتاريخ 10/4/2019 أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة قرارًا بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد (۷) مدارس، منها المدرسة المذكورة
(مرفق 1) .

5 – بتاریخ 22/9/2020 صدر قرار المحافظ رقم (١٢٤٤) بالاستيلاء المؤقت على المدرسة المذكورة، لمدة ثلاث سنوات، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية، وتم النشر بالوقائع المصرية بالعدد الصادر رقم (١٩٤) بتاریخ 1/9/2021

6 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالجيزة، بمبلـغ قـدره (مائـة ألـف جنيـه فقـط
لا غيـر)، بموجـب أمـر الـدفع الإلكترونـى رقم (۲۳۳٢٢٤٣١٠٠6450 GP) الصادر
بتاريخ 26/10/2023

7 – الموقف القانونى :

(أ) أقام الملاك الدعوى رقم (٣٤٨) لسنة ٢٠١٨ (إيجارات كلى – الجيزة).

(ب) بجلسة 29/7/2020، قضت المحكمـة بانتهاء عقد الإيجـار المـؤرخ فـى 24/1/1957، وبإخلاء العين محل التداعى المبينة بصحيفة دعواه، وبعقد الإيجار، وتسليمها للمدعين خاليـة من الشواغل والأشخاص.

(ج) بجلسـة 14/4/2021، قضت المحكمـة بقبـول الاستئنافين رقمـى (۷۲۷۷) و(٧٦١٨) لسنة (۱٣٧ ق) شكلًا، وفى الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف .

8 – تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (559.48 م2
والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدودها كالتالى
:

الحد البحرى : ممر عرضه (۳,15 م)، بطول (۱۷٫۷۸ م).

الحد الشرقى : شارع عرضه (6٫25 م)، بطول (۳۲٫۱۰ م).

الحد القبلى : جار بطول (۱۷,۱۰ م).

الحد الغربى : جار بطول (۳۲٫۱۰ م).

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف المرفق (مرفق ۲).

الرأى :

وحيـث إن قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 160 لسنة ١٩٩١، والمعـدل بـالقرار رقم ۱۹۱۲ لسنة ١٩٩١، والذى نص فى مادته الأولى على أنه: «تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة 1990 بشـأن نـزع ملكية العقارات للمنفعة العامة»، ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛ لذا فقـد تـرون سيادتكم التكرم بـالنظر، والتفضـل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية