قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4880 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ، ومجمعات الخدمات الحكومية ، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها ، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4126 لسنة 2022 باعتبار مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4126
لسنة 2022 المشار إليه ، النص الآتى :
«يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية ، والواقع ضمن القطع أرقام (208 ، 258 ، 207) بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول بمسطح (4) قراريط و(21) سهمًا» .
( المــادة الثــانية )
تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار ، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4126 لسنة 2022 المشار إليه .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 4126 لسنة 2022
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن اعتبار مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية – والواقع بالقطعة رقم (9-10-96) بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول بمسطح (6) قراريط و(23) سهمًا من أعمال المنفعة العامة .
كما تضمنت المادة الثانية منه على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وفقا لموقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين .
حيث ورد كتاب محافظة الغربية رقم (2038) المؤرخ 13/8/2023 والمتضمن طلب المحافظة استدراك القرار رقم ٤١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن اعتبار مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية – والواقع بالقطعة رقم (9-10-96) بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول بمسطح (6 قراريط و٢٣ سهمًا) من أعمال المنفعة العامة، ليكون متضمنا القطع الجديدة وتعديل المساحة حسب التشغيل الفعلي للمشروع بحيث يتضمن القطع أرقام (ضمن القطعة ٢٠٨- ضمن القطعة ٢٥٨- ضمن القطعة ٢٠٧) بمساحة (4) قراريط و(21) سهمًا بدلاً من (6) قراريط و(23) سهمًا .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي المعدل بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بالقاهرة ٢٨٠٠٠٠جنيها (فقط وقدره مائتان وثمانون ألف جنيه لا غير) في حين قبل التعديل بمبلغ (۳۸۰۰۰۰) جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانون ألف جنيه لا غير) وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فورصدور قرار المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.
لذا نأمل – لدي الموافقة – التفضل باستدراك القرار رقم ٤١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بإضافة القطع أرقام (ضمن القطعة ٢٠٨- ضمن القطعة ٢٥٨- ضمن القطعة ٢٠٧) بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول بدلاً من القطعة رقم (9-10-96) بمساحة (4 قراريط و21 سهمًا) بدلاً من (6) قراريط و(23) سهمًا .
لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة