قرار مجلس الوزراء رقم 4884 لسنة 2023 بتاريخ 2024-02-01

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4884 لسنـة 2023

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بإضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ، ومجمعات الخدمات الحكومية ، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها ، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689
لسنة 2022 المشار إليه ، النص الآتى
:

«يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية ، والواقع (ضمن القطعة 45 أصلية وضمن القطعة 233 من 34 أصلية) بحوض داير الناحية نمرة (12) ثان بمسطح
(9 قراريط) بما يعادل (1580م2) وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان» .

( المــادة الثــانية )

تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار ، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1689 لسنة 2022 المشار إليه .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

رقم 1689 لسنة 2022

أتشرف بعرض الآتى :

صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن اعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية – والواقع بحوض داير الناحية نمرة (12) ثان القطعة رقم 45 بمسطح ١٥٨٠م٢ وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان من أعمال المنفعة العامة.

كما تضمنت المادة الثانية منه على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وفقاً لموقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.

حيث ورد كتاب محافظة الغربية رقم (2039) المؤرخ 13/8/2023 والمتضمن طلب المحافظة استدراك القرار رقم 1689 لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية – والواقع بحوض داير الناحية نمرة (12) ثان القطعة رقم (45) بمسطح ١٥٨٠م٢ وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان من أعمال المنفعة العامة، ليكون متضمناً القطع الجديدة حسب التشغيل الفعلي للمشروع بحيث يتضمن القطع أرقام ( ضمن القطعة 45 أصلية – ٢3٣ من ٣٤ أصلية ) بحوض داير الناحية نمرة (12) قسم ثان بناحية فرسيس مركز زفتي بدلاً من القطعة رقم (45) حوض داير الناحية نمرة (12) قسم ثان.

حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي المعدل المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بالقاهرة 4150000 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف جنيه لا غير) في حين قبل التعديل بمبلغ (3485000) جنيها (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه لا غير) وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.

لذا نأمل – لدي الموافقة – التفضل باستدراك القرار رقم 1689 لسنة ٢٠٢٢ ليكون متضمناً القطع الجديدة حسب التشغيل الفعلي للمشروع بحيث يتضمن القطع أرقام (ضمن القطعة 45 أصلية – ٢٣٣ من 34 أصلية) بحوض داير الناحية نمرة (12) قسم ثان بناحية فرسيس مركز زفتي بدلا من القطعة رقم 45 حوض داير الناحية نمرة (12) قسم ثان.

لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

فقد أعد مشروع القرار المرفق.

برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية