قرار مجلس الوزراء
رقم 5 لسنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج،
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
بشأن تمد المدة المقررة بالفقرة الاولي من المادة الاولي من القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار اليه، وذلك لمدة ثلاثة اشهر تبدا اعتبارا من 2024/1/29.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1445هـ
(الموافق 27 يناير سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى