قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2023 بتاريخ 2023-09-06

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء
رقم 52 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (13، 14، 16، ١٧) لسنة ٢٠١٧ بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحاضر الاجتماعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس للجنة العليا للتعويضات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة ٢٠١٨ بشأن تثبيت العمل بنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو ۲۰۱۷ طبقًا لمحضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات وذلك خلال الفترة من 1/6/2017
حتی ۲۰۱۷/۱۱/۳۰ ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (31، 34، 38، 48) لسنة ٢٠١٨ بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع العاشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر للجنة العليا للتعويضات وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجداول الصادرة عن شهر مايو ٢٠١٧ وذلك خلال الفترة من ۲۰۱۷/۱۲/۱ حتی 31/5/2018 ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (٤، ۱۲، ۲۷، ۲۸، ٣٦) لسنة ٢٠١٩
بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والرابع والثلاثين للجنة العليا للتعويضات
وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجداول الصادرة عن شهر مايو ٢٠١٧
وذلك خلال الفترة من 1/6/2018 حتی 31/5/2019 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة ٢٠٢٠ بشأن خفض نسب التعويضات المشار إليها طبقًا لمحضر الاجتماع الحادي والأربعين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 24/8/2020 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تثبت الخفض بنسبة (3.5٪) لنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو ٢٠١٧ التي
تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال المدة من 1/4/2021 حتی 28/2/2022 وينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو ٢٠١٧ عدا جدول حساب التعويضات في عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتي يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية فيكون تثبيت التخفيض بنسبة (7.5٪) عن شهر مايو ٢٠١٧ وذلك خلال ذات المدة المشار إليها ؛
وعلى محضر الاجتماع الواحد والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد
بتاريخ 24/7/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تُطبق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق قرين كل شهر خلال الفترة من 1/3/2022 حتى 30/4/2023 عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو ٢٠١٧ وذلك طبقًا لآلية التطبيق والمثال الواردين بالجدول المرفق .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 6 سبتمبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

اشترك في القائمة البريدية