قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 566 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 1976 باعتبار مشروع توسعات شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى والكائنة بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1072 لسنة 2010 بشأن نقل ملكية بعض العقارات من بعض الشركات القابضة والتابعة إلى كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى فى إطار الاتفاق الإطارى لتسوية مديونيات هذه الشركات مع هذين البنكين والموقع فى 14/9/2009 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛
وبناءً على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُزال صفة النفع العام عن قطعة الأرض البالغ مساحتها (15402م2) تقريبًا ، والكائنة بالمحلة الكبرى – محافظة الغربية والواقعة ضمن المشروع رقم (183) صناعة ، مشروعات توسعات شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 456 لسنة 1976 المُشار إليه ، والمنقول ملكيتها إلى كل من بنك مصر
والبنك الأهلى المصرى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1072 لسنة 2010 سالف الذكر .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 ﻫ
(الموافق 12 فبراير سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى