قرار مجلس الوزراء
رقم 58 لسنة 2023
بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة (الخمسة جنيهات ،
العشرة جنيهات) بمناسبة ذكري مرور (٥٠) عامًا على انتصارات
الجيش المصرى العظيم في حرب أكتوبر عام 1973
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون
رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
لوزير المالية إصدار عملات تذكارية من الفضة فئة (الخمسة جنيهات ،
العشرة جنيهات) تحمل شعار “انتصارات أكتوبر” حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
أولاً – العملة التذكارية من الفضة فئة الخمسة جنيهات :
التركيب الكيميائي فضة عيار ٧٢٠ :
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.5٪ (خمسة في الألف) بالزيادة
أو النقص لكل عنصر .
القطر : ٣٧ مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
السمك الأساسي : ١.٦٢ مم (واحد واثنان وستون في المائة) ملليمتر .
الوزن : 17.5 جم (سبعة عشر جرامًا ونصف الجرام) .
والفرق المسموح به في الوزن 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : (٥٠٠٠) قطعة .
ثانيًا – العملة التذكارية من الفضة فئة العشرة جنيهات :
التركيب الكيميائي فضة عيار ٧٢٠ :
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.5٪ (خمسة في الألف) بالزيادة
أو النقص .
القطر : ٣٧ مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
السمك الأساسي : ١.89 مم (واحد وتسعة وثمانون في المائة) ملليمتر .
الوزن : 20 جم (عشرون جرامًا) .
والفرق المسموح به في الوزن 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : (٥٠٠٠) قطعة .
( المادة الثانية )
يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار كالآتي :
1- فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر ٨٦٠ جنيهًا .
٢- فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر ۹۸۰ جنيهًا.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة 1445ﻫ
( الموافق 4 أكتوبر سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى