قرار مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-23

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 585 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون
رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2022 بمد مدة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة سنة تنتهى فى 5/4/2023 ؛
وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُمد المدة المحددة بالمادة (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2022 المشار إليه، لمدة سنة أخرى تنتهى فى 5/4/2024
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية