قرار مجلس الوزراء رقم 587 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-13

Facebook
Twitter



قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 587 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2017 بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة شيط الهوى بناحية تل أبو عمران – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية الواقعة ضمن القطعة (86) بحوض الشيخ عمران – قسم أول
نمرة (2) أملاك أميرية البالغ مساحتها (19) فدانًا و(3) قراريط و(10) أسهم
من الأراضى الأثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 24/8/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُستبدل عبارة “ضمن القطعتين (86 ، 87)” ، بعبارة “ضمن القطعة (86)” الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2017 المُشار إليه ، وأينما وردت بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين به .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 ﻫ
(الموافق 12 فبراير سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بتعديل قرار الضم رقم 1450 لسنة 2017
بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة
بمنطقة شيط الهوى بناحية أبو عمران –
مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية أرضًا أثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : “تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر”.
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : “تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية” .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : “تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية… 9- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار”.
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2017 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة شيط الهوى بناحية تل أبو عمران – مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بتاريخ 28/6/2017 والبالغ مساحتها 19ف , 3ط , 10س أرضًا أثرية .
جاء بمذكرة منطقة آثار الشرقية بقطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار ، أنه عند تنفيذ قرار الضم رقم 1450 لسنة 2017 بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية ، تبين أن المسطح الصادر بشأنه القرار يقع ضمن القطعة 86 والقطعة 87 بحوض الشيخ عمران نمرة 2 قسم أول مساحة حديثة ، وليس القطعة 86 فقط كما هو وارد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .
جاء بكتاب مديرية المساحة بمحافظة الشرقية إلى منطقة آثار الشرقية المؤرخ
فى 31/8/2020 أن موقع تل أبو عمران الأثرى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2017 يقع ضمن القطعتين رقمى (86، 87) بحوض الشيخ عمران نمرة (2) قسم أول مساحة حديثة .
بتاريخ 27/6/2021 تم تشكيل لجنة من كل من تفتيش آثار صان الحجر
وكفر صقر ومندوب مديرية المساحة بمحافظة الشرقية ومندوب أملاك الدولة ،
وقد انتهى محضر أعمال اللجنة إلى الآتى :
تبين من خلال أعمال الرفع المساحى على الطبيعة بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية وجود تداخل بين جزء من القطعة 87 بمسطح بمساحة 1ط , 21س
مع المسطح الصادر به قرار الضم رقم 1450 لسنة 2017
أفاد السيد مندوب أملاك الدولة بالشرقية بأنه لا مانع من ضم المسطح البالغ
1ط , 21س والواقع ضمن القطعة 87 مساحة حديثة ضمن المسطح الصادر بشأنه قرار الضم رقم 1450 لسنة 2017 ، وأن المطلوب هو تعديل منطوق القرار ليشمل ضمن القطعتين رقمى (86، 87) بدلاً من القطعة رقم (86) بحوض الشيخ عمران نمرة (2) قسم أول مساحة حديثة وليس إضافة مساحة جديدة .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة
بتاريخ 24/8/2021 على السير فى إجراءات تعديل منطوق المادة الأولى من القرار رقم 1450 لسنة 2017 ليصبح : “تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة شيط الهوى بناحية تل أبو عمران – مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية والواقعة ضمن القطعتين رقمى (86 و87) بحوض الشيخ عمران نمرة (2) قسم أول البالغ مساحة مسطحها 19ف , 3ط , 10س .
لـذلـك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية