قرار مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-09

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 588 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
 للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة نجع الحائط الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2605230) ، وكذا مساحة الأرض الملاصقة لها من الناحية البحرية ، والكائنين بحوض داير الناحية نمرة (56) ضمن القطعة رقم (1) بناحية أولاد حمزة ، مركز المنشأة ، محافظة سوهاج ، بمساحة إجمالية مقدارها (1562٫93م2) بعد الارتداد .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار ومساحة الأرض المشار إليهما فى المادة السابقة ، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة نجع الحائط الابتدائية والأرض الملاصقة لها بالرقم التعريفى (2605230) بمحافظة سوهاج .
العرض :
1 – بتاريخ 2/8/2022 أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج باحتياجها الشديد إلى مدرسة نجع الحائط الابتدائية لصالح العملية التعليمية ، وطالبت باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية وعدم إمكانية الاستغناء عنه لأنه لا يوجد بديل له .
2 – المدرسة مؤجرة ومغلقة لخطورة حالتها الإنشائية وتستخدم كمخازن للتربية والتعليم ، ومساحتها (695٫6م2) ومساحة الأرض الملاصقة لها من الناحية البحرية (867٫33م2) بعد الارتداد والمساحة الإجمالية (1562٫93م2) بعد الارتداد ، وكلاهما كائن بحوض داير الناحية – نمرة (56) ضمن القطعة رقم (1) بناحية أولاد حمزة – مركز المنشأة – محافظة سوهاج .
3 – تم سداد التعويض المبدئى بمبلغ قدره (خمسمائة ألف جنيه) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (23932331002440 GP) الصادر بتاريخ 23/11/2022 وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بسوهاج .
4 – تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة والأرض الملاصقة لها من الناحية البحرية (1562٫93م2) بعد الارتداد وحدودهما كالتالى :
أولاً – حدود وأبعاد المدرسة بعد الارتداد :
الحد البحرى : بطول (33٫01م) ويحده الأرض الملاصقة للمدرسة .
الحد القبلى : بطول (29٫43م) ويحده أرض زراعية – ملك أهالٍ .
الحد الشرقى : بطول (22٫4م) ويحده أرض زراعية – ملك أهالٍ .
الحد الغربى : بطول (22٫41م) ويحده شارع ترابى عرضه (6 أمتار) .
ثانيًا – حدود وأبعاد الأرض الملاصقة للمدرسة بعد الارتداد :
الحد البحرى : بطول (33٫17م) ويحده شارع ترابى عرضه (8 أمتار) .
الحد القبلى : بطول (33٫01م) ويحده المدرسة عاليه .
الحد الشرقى : بطول (23٫84م) ويحده أرض زراعية ملك أهالٍ .
الحد الغربى : بطول (26م) ، ويحده شارع ترابى عرضه(6 أمتار) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة والأرض الملاصقة لها من الناحية البحرية إذ إنهما يقعان فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية