قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-16

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 590 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
 للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية (1 ، 2) بالرقم التعريفى (1214171) والكائنة بالقطعة ضمن ص (1) بحوض أولاد حنا نمرة (12) ، قسم أول (البحرى) زمام قرية أولاد حنا -مركز المنزلة – محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (591م2) تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية (1 ، 2) بالرقم التعريفى (1214171) بمحافظة الدقهلية .
العرض :
1 – بتاريخ 4/12/2019 أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية باحتياجها الشديد إلى مدرسة أولاد حانا الابتدائية (1 ، 2) لصالح العملية التعليمية وطالبت باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، لأنه لا يوجد بديل له .
2 – المدرسة مؤجرة ومغلقة لخطورة حالتها الإنشائية ومساحتها (591م2) ، وهى كائنة بالقطعة ضمن ص (1) بحوض أولاد حنا – نمرة (12) – قسم أول (البحرى) – زمام قرية أولاد حنا – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية .
3 – صدر قرار إزالة المبنى رقم (1) بتاريخ 26/12/2018
4 – أصدر المجلس التنفيذى بمحافظة الدقهلية قرارًا بجلسته رقم (7) بتاريخ 25/9/2019 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لثلاث مدارس منها المدرسة المذكورة (مرفق رقم 1) .
5 – تم سداد وإيداع قيمة التعويض المبدئى بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لاغير) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (32832306003660 GP) الصادر بتاريخ 9/11/2022
6 – تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (591م2) ،
 وحدوده كالتالى :
الحد البحرى : باقى القطعة (1) بحوضه بطول (31٫8م) .
الحد الشرقى : باقى القطعة (1) بحوضه من ثلاثة خطوط بطول (25٫4م) .
الحد القبلى : باقى القطعة (1) بحوضه بطول (22٫65م) .
الحد الغربى : طريق عمومى بطول (22٫25م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق (مرفق 2) .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية