قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 592 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام
على مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين
كوم حمادة – شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بازدواج أو توسيع الأجزاء ذات الكثافة المرورية المرتفعة ومن ضمنها مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو (11٫7) مليون جنيه
(مرفق رقم 1).
مرفق طيه :
عدد (3) كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد (4) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج المسافة المتبقية طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير