قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 593 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى
ب. النقيدى زمام كفر دمتيوه – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة – والواقع ضمن القطعة رقم (306) بحوض الجزيرة نمرة (1) بمسطح (4) أفدنة و(12) قيراط و(5) أسهم وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 12 فبراير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكـــــــرة للعــــــرض
على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة معالجة النقيدى زمام كفر دمتيوه – مركز كوم حمادة
محافظة البحيرة
أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية النقيدى والقرى المجاورة لها – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة حيث تم التبرع بالمجان لمساحة (2 فدان) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من جمعية تنمية المجتمع المحلى ولاستكمال المساحة لتصبح (4 أفدنة و12 قيراط و5 أسهم) لخدمة باقى القرى المجاورة مما يتطلب إجراء نزع ملكية مساحة (فدانان و12 قيراط و5 أسهم) وذلك لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى بالنقيدى زمام كفر دمتيوه – مركز كوم حمادة عليها لاستيعاب باقى القرى وبيانها كالآتى :
إجمالى مسطح (4 أفدنة و12 قيراط و5 أسهم) وتقع بحوض الجزيرة نمرة (1) ضمن القطعة رقم (306) زمام كفر دمتيوه وهى عبارة عن جزئين (جزء تبرع وجزء يتم نزع ملكيته) والمبينة بالخرائط المساحية رقمى ( ، ) بمقياس رسم 1/2500
وحيث أن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى عليها لخدمة قرية النقيدى والقرى المجاورة لها – مركز كوم حمادة ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار المنفعة العامة وهى كالآتى :
1 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالبحيرة .
2 – موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
3 – تم تحويل مبلغ 416684٫70 جنيه (فقط أربعمائة وستة عشر ألف وستمائة وأربعة وثمانون جنيهًا وسبعون قرشًا لاغير) وذلك بناءً على طلب الهيئة لمديرية المساحة بتحويل المبلغ من مشروعات الهيئة المودعة طرفهم وإيداعها فى حساب مديرية المساحة بالبحيرة تحت ذمة تعويضات نزع الملكية وتخص مساحة (فدانان و12 قيراط و5 أسهم)المذكورة بعاليه دون المساحة المتبرع بها لاستكمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالنقيدى – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة لحين ورود المقايسة النهائية بعد استصدار قرار المنفعة العامة .
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل باستصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخرائط المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
والأمر مفوض
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار