قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 599 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى عقود التسوية والبيع المؤرخة 6/12/2020 المبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 5/2/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُنقل ملكية قطع الأراضى المنصوص على بياناتها بالجدول المرفق بهذا القرار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك مقابل تسوية المديونية المستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى ، وذلك فى إطار عقود التسوية والبيع المؤرخة 6/12/2020 ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن .
(المادة الثانية)
يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1444 هـ
(الموافق 14 فبراير سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
الجدول المرفق بمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
م اسم الشركة المالكة المساحة وفقًا للرفع المساحى العنوان التقييمات متوسط التقييمات/م2 إجمالى السعر للمساحة
1 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (أرض المراجل البخارية وأوعية الضغط) (116٫089٫78م2) منطقة منيل شيحة بحوض العمدة (12) قسم أول مركز الجيزة – محافظة الجيزة الهيئة المصرية العامة للمساحة (7000 جنيه) . اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة (7253٫33 جنيه) . (7٫126٫66 جنيه) . (827٫332٫391٫5 جنيه) .
2 شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية «سيمادكو» (926٫892٫60م2) جبل عتاقة ضمن القطعة رقم (8) حوض جبل عتاقة محافظة السويس الهيئة المصرية العامة للمساحة (1400 جنيه) اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة (800 جنيه) (1٫100 جنيه) (1٫019٫581٫86 جنيه)
3 الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» (329143٫93م2) أبو قير ناحية الطابية خط رشيد محافظة الإسكندرية الشركة الهندسية للتقييم العقارى ودراسات الجدوى (453٫600٫000 جنيه). المجموعة الفنية لخدمات المعاينة والتفتيش الدولى (470٫400٫000 جنيه) شركة الخبراء المصريين للتقييم والاستشارات (420٫000٫000 جنيه). (1333٫33 جنيه) . (438٫857٫476٫18 جنيه) .
4 الشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية» (274٫593٫11م2) طريق الأوتوستراد التبين محافظة القاهرة أرض المصنع داخل أسوار الشركة الشركة الهندسية للتقييم العقارى ودراسات الجدوى (7٫442.654.535 جنيه). المجموعة الفنية لخدمات المعاينة والتفتيش الدولى (6.885.939.000 جنيه) شركة الخبراء المصريين للتقييم والاستشارات (7.035.082.500 جنيه). (2530٫61 جنيه) (6٫935٫372٫330 جنيه)