قرار مجلس الوزراء
رقم 6 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر مشروع (مدينة الإسماعيلية الجديدة) من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه ، وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن ذلك المشروع وتصدر التراخيص اللازمة له .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رجب سنة 1444 هـ
(الموافق 31 ينايـــــر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى