قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2023 بتاريخ 2023-10-09

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء
رقم 61 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الدفاع ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يُضاف كل من عقيد/ مصطفى إبراهيم مصطفى عثمان ، ورائد بحرى/ محمد أحمد السيد محمد بدران ، وجندى سابق/ حسن أحمد حسن محمد ، من مصابى القوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق 9 أكتوبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية