قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-08

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 61 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الثورة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2501370) ، والكائن ضمن القطعة (26- تنظيم) من شارع التحرير – مدينة أبنوب – مركز أبنوب – محافظة أسيوط ، بمساحة مقدارها (1341٫60م2) .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشفين المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 8 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشـأن نزع ملكية العقار الذى تشـغله مدرسة الثورة الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفى (٢٥٠١٣٧٠) بمحافظة أسيوط .

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بتاريخ 13/6/2022 اتخاذ إجراءات صـفـة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الثورة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (٢٥٠١٣٧٠) بمحافظة أسيوط لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 – المدرسـة مـؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، وتتبع إدارة أبنـوب التعليمية، وهـى عبـارة عـن: (مبنـى، وفناء)، المبنـى مكـون مـن دور أرضـي، وأول علوى – الدور الأول العلـوي: مستغل كفصول دراسية، أمـا الـدور الأرضي: فيوجـد بـه عـدد اثنـيـن مـن المحلات التجارية، وهمـا جـزء مـن المدرسـة، ولا يمكن استقطاعهما، وتبلـغ مسـاحة المدرسـة الإجماليـة (1341٫60م2) ، والعبـرة بالقياس المساحى على الطبيعـة، وهـى كائنـة ضـمن القطعـة (٢٦ تنظيم) من شارع التحرير – مدينة أبنوب – مركز أبنوب – محافظة أسيوط .

3 – صدر قرار محافظ أسيوط رقم (٢١٤٣) بتاريخ 30/9/2021 بالاستيلاء المؤقـت على المدرسة المذكورة .

4 – أفادت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط بتاریخ 17/11/2022 بعدم وجود خطوط تنظيم، وأكدت على وجوب الالتزام بحد البناء القائم حاليا.

5 – أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط القرار رقم (50)، بتاريخ 20/12/2022، بالموافقة على نزع ملكية عدد (6) مدارس، صادر لها قرار استيلاء مؤقت، منها المدرسة المذكورة .

6 –  تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بأسيوط، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (٢٩٢٦٢٣٣۱۰۰۳۸۳۰ GP)، الصادر
بتاريخ 18/5/2023

7 – الموقف القانوني :

أقام الملاك الدعوى رقم 35 لسنة ٢٠٢٠ – مساكن كلي/ جنوب أسيوط طالبين- فى ختامها – الحكم بالإخلاء ، وتسليم مدرسة الثورة الابتدائية بأبنوب .

بجلسة 25/2/2021 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار، المؤرخ فى 30/5/1949، وتسليم عين التداعى محله .

تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم (٥٧٠) لسنة (96 ق) – مساكن، وبجلسة 30/8/2021 قضت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

8 – تبلـغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1341٫60م2)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالتالي :

الحد البحري : القطع: (۲۸)، و(۳۰)، و(۲۹)، حارة أمين سيدهم، (٢٥)، و(۲۳) – تنظيم، منكسر من ثلاثة خطوط، بأطوال : [ (14,35) م + (4,88) م + (41,15) م ] .

الحد الشرقى : شارع التحرير، بطول: (۱۷٫۳۰) م.

الحد القبلى : حارة التحرير، والقطعـة (3) – تنظيم، منكسر من ثلاثة خطوط،  بأطوال : (۲۳٫۳۷) م + (5,61) م + (٢٩,40) م ] .

الحد الغربي : حارة رقم (1- تنظیم)، بطول (۲۸٫۸۰) م.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق .

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ١٩٩١، والمعدل بالقرار
رقم ١٩۱۲ لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه: [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ]، ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية