قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-10

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 62 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛

وعلى بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ؛

وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المنعقدة بتاريخ 11/10/2023 ؛

وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛

قــرر:

( المادة الأولى )

تُنقل ملكية قطعة الأرض بمساحة 39132.15م2 الكائنة بشارع طلعت حرب – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية من شركة مصر للتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وفقًا لأحكام بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .

( المادة الثانية )

يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

( الموافق 8 يناير سنة 2024 م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية