قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 62 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المنعقدة بتاريخ 11/10/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛
قــرر:
( المادة الأولى )
تُنقل ملكية قطعة الأرض بمساحة 39132.15م2 الكائنة بشارع طلعت حرب – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية من شركة مصر للتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وفقًا لأحكام بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .
( المادة الثانية )
يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
( الموافق 8 يناير سنة 2024 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى