قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-02

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 63 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بشأن تفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile (ش.م.م) الكائن موقعها بقطعة الأرض رقم (B1-B15) بالكيلو (70) طريق الإسماعيلية الصحراوى ، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل جدول الإحداثيات التالى بجدول الإحداثيات الوارد بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 المشار إليه :

No Point E Point N

1 E31° 52′ 20.65″ E30° 20′ 07.99″

2 E31° 52′ 20.67″ E30° 20′ 07.97″

3 E31° 52′ 20.58″ E30° 20′ 07.90″

4 E31° 52′ 20.49″ E30° 20′ 07.72″

5 E31° 52′ 20.60″ E30° 20′ 07.42″

6 E31° 52′ 23.52″ E30° 20′ 03.76″

7 E31° 52′ 23.80″ E30° 20′ 03.62″

8 E31° 52′ 23.99″ E30° 20′ 03.63″

9 E31° 52′ 24.11″ E30° 20′ 03.68″

10 E31° 52′ 24.13″ E30° 20′ 03.66″

11 E31° 52′ 36.37″ E30° 20′ 11.02 ”

12 E31° 52′ 36.35″ E30° 20′ 11.04″

13 E31° 52′ 36.43″ E30° 20′ 11.10″

14 E31° 52′ 36.52″ E30° 20′ 11.28″

15 E31° 52′ 36.48″ E30° 20′ 11.55″

16 E31° 52′ 33.92″ E30° 20′ 15.41″

17 E31° 52′ 33.69″ E30° 20′ 15.57″

18 E31° 52′ 33.36″ E30° 20′ 15.58″

19 E31° 52′ 33.24″ E30° 20′ 15.53″

20 E31° 52′ 33.22″ E30° 20′ 15.55″

( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية